السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
235
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
وأقول : هذا امر مستحدث ، وعقد مستقلّ في نظر العقلاء ، وتشمله العمومات الاوّليّة ؛ خصوصا عموم : « المؤمنون عند شروطهم » . هذا بناء على ؛ انّ الحقّ انّما يشمل الشروط الابتدائيّة ، من غير حاجة إلى كونه ضمن عقد لازم . ويمكن تخريجه على الضّمان أيضا ، فانّه ضمان مشترك بين الجماعة ، لتحمّل خسائر كلّ واحد منهم ، وهو من اقسام ضمان الأعيان الخارجيّة . التّنبيه الثالث وأريد به : التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح . وهو : ان يدفع مبلغ التأمين ، عند وفاة المؤمّن عليه ، أو عند انتهاء مدّة التأمين . وتدفع الاقساط لغاية الوفاة ، أو حتّى انتهاء مدّة التأمين . وللمؤمّن الحقّ في الاشتراك ، والاشتراط في الأرباح ، نتيجة عمليّة تقدير الأرباح ؛ ويضاف نصيب كل وثيقة في الأرباح إلى مبلغ التأمين ، ويدفع مع مبلغ التأمين عند استحقاقه « 1 » . وهذا امر صحيح شرعيّ ، لو كان بناء على صحّة التأمين . فاصله تأمين ، والشرط سائغ فيه ؛ وليس هو قرضا ، حتّى يكون ربويّا ، ولا مضاربة ، حتّى يشترط فيه : انّ المبلغ ذهب أو فضّة ؛ وان كان في أصل اشتراط الذهب والفضّة نظر . وقد يقال : لو كان تأمين الحياة بهذا الشّكل مثلا ؛ بان يعطي طالب التأمين كلّ سنة مبلغا معيّنا إلى الشركة ، إلى عشر سنوات ، مثلا . فان مات المؤمّن له أثناء تلك المدّة ، فلم يكن على الشركة شيء من التعهّد ، وهي تملك المال الّذي اخذ من طالب التأمين ، أو اعادته بنفسه من دون الزّوائد .
--> ( 1 ) - التأمين على الحياة الصّادر من شركة مصر للتأمين .